السبت، 2 أغسطس 2008

قانون المرور

نبدأ جولتنا في صحف القاهرة آخر الأسبوع الماضي من عدد الخميس لجريدة المصري اليوم ومنه نقرأ للدكتور عمرو الشوبكي حول قانون المرور الجديد وجوان فشله: الحالة المصرية فهي الأسوأ من بين كل نظم التعددية المقيدة التي عرفها العالم، وهي الأسوأ أيضا في أدائها العام منذ أسس محمد علي الدولة الحديثة في ١٨٠٥، ذلك أنها لم تقم فقط بتزوير الانتخابات التشريعية وإنهاء دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، إنما أساءت إدارة الدولة ومؤسساتها العامة،

التي عرفت انهيارا غير مسبوق، وسنت القوانين لكي تخالفها، وفشلت في التقدم خطوة واحدة إلي الأمام حتي في المجالات غير السياسية. والمؤكد أن قانون المرور، الذي سيطبق بداية من غد، يمثل نموذجا حيا لهذا الفشل وتلك الغيبوبة التي يعاني منها نظامنا السياسي وجعلته في النهاية منفصلا بصورة كاملة عما يجري في أرض الواقع، وجعلت اهتمامه وتركيزه علي توافه الأمور لا جوهرها.

والسؤال الذي كان يجب أن يطرح قبل العمل بهذا القانون، هو الدافع وراء صدوره؟ والإجابة البديهية ستكون أن هناك أزمات مرورية جديدة، وحوادث في الطرق فاقت نسبتها المعدلات العالمية، ومن المفترض أن يعالج القانون الجديد هذه الأوضاع.

والحقيقة أن مواد القانون الواحد والثمانين، التي نشرتها الجريدة الرسمية في ٩ يونيو ٢٠٠٨، لم ولن تعالج أيا من هذه المشكلات، وجاءت معظمها كارثية وفيها من التكرار والرطانة والانفصال التام علي الواقع مايدل علي أن كوارث القوانين السياسية (المفهومة في ظل نظام غير ديمقراطي) انتقلت إلي مجال القوانين العامة، التي اجتهد صانع القرار من أجل وضعها لكي لا تطبق عمليا إلا علي من ليس لديهم «ظهر» أو واسطة.

والواقع أن مصر ليست بحاجة إلي قانون مرور جديد إنما أولا إلي تطبيق القانون القديم، ثم فقط إضافة مادة واحدة تتعلق بتغليظ العقوبة علي من يخالف قواعد المرور ( هذا تعبير مجاز لأنه لاتوجد من الأصل أي قواعد للمرور في مصر) بصورة تعرض حياة المواطنين للخطر،

أي هؤلاء الذين يسيرون عكس السير في الطرق السريعة، أو يمشون بسياراتهم دون إضاءة أو يسيرون بمقطورة تخرج منها أسياخ الحديد لأمتار، أو هؤلاء الذين يقودون سياراتهم برعونة كبيرة دون أن يستخرجوا بطاقات شخصية، لأنهم مثل آبائهم تعلموا فقط مخالفة القانون.

أما القانون الجديد فلن يستطيع معالجة أي من هذه المشكلات رغم عباراته القاسية التي لا تخلو من الطرائف، فمثلا المادة ١٣ التي تعرفنا بالبديهيات الموجودة في كل قوانين المرور، حين اكتشفت أن كل «مركبة تحمل أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص»، وهذا أمر عبقري نشكر المشرع علي اكتشاف أن كل سيارة يجب أن تسير بلوحتين معدنيتين.

ورغم أننا لم نكن بحاجة إلي مثل هذا الاكتشاف، بقدر ما كنا بحاجة إلي تطبيق قانون المرور القديم علي اللوحات المعدنية التي ظهرت في هذا العصر، والمكتوب عليها «هيئة قضائية» دون أي سند قانوني،

ويبدو أنها تصرف بالتواطؤ مع وزارة الداخلية، وتأتي عادة من حراس العدالة والقانون، وكذلك تلك اللوحات الممسوحة بالعمد من قبل بعض ضباط الشرطة وغيرها من اللوحات التي تعكس الاستهانة الكاملة بالقانون، وتحتاج لتطبيق القانون القديم لا اختراع قانون جديد لن يطبق علي هؤلاء المخالفين.

أما الأمر الطريف الثاني فهو ماجاء في المادة ٧٠، (وأيضا المادة ٧٢ مكرر)، من حديث عن عداد السيارات الأجرة، ونص: «يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولاتزيد علي ألف وخمسمائة جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد».

والحقيقة أنه لا يوجد نص معبر عن حالة انفصام كامل عن واقع الناس مثل ما جاء في هذه المادة المضحكة المبكية، فقد توقف العداد عن العمل، مثلما توقفت مصر عن العمل منذ أكثر من ربع قرن،

فالعداد توقفت تسعيرته علي ٦٠ قرشًا في ظل غلاء فاحش لأسعار البنزين، ولا يوجد مبرر واحد يفسر عدم قيام الحكم برفع قيمة تسعيرة العداد طوال كل هذه السنين، إلا غياب الحس السياسي والقانوني،

ورغبته (مع سبق الإصرار والترصد) في إنهاء أي معيار قانوني يضبط العلاقة بين السائق والراكب، تماما مثلما يفعل مع عموم المصريين لكي يظلوا دائخين ومغيبي الوعي من الصباح إلي المساء.

أما الجريمة الكاملة فجاءت في المادة ٧٢ مكرر حين فرضت الحكومة نظام الجباية علي المواطنين، واستمرت في بذل جهودها الحثيثة من أجل أن تفقد كليا ثقة مواطنيها، فنصت علي سحب الرخصة لمدة شهر في حال «عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة»، وفي حال «عدم وجود حقيبة للإسعافات الأولية».

والسؤال: هل المثلث العاكس أهم من محاسبة سائقي السيارات الفارهة التي يقودها بعض الشباب المترف، والذي يتسابق في شوارع القاهرة ويقتل عشرات المواطنين، ولا يجرؤ ضابط شرطة واحد علي محاسبتهم؟..

وهل العاكس أهم من محاسبة «ميكروباصات» الجمعيات التعاونية، التي يتردد أن بعض الضباط يمتلكون الكثير منها، ويمارسون أسوأ أنواع المخالفات والجرائم بحق المواطنين الأبرياء؟.. الإجابة البديهية بـ «لا»، إلا عند الحكومة، ورجال قانون المرور الجديد.

وتبقي «شنطة الجباية» أو حقيبة الإسعافات البلهاء نموذجًا حيا علي طريقة تعامل الحكم مع المواطنين، فأشرف لنا جميعا أن ترفع الحكومة الضرائب علي ترخيص السيارات، بدلا من أسلوب الجباية المراوغ الذي تجبر به مواطنيها علي شراء حقيبة بلهاء لا تغني ولا تسمن.

علي كل مواطن أن يقرأ نصوص هذا القانون في الجريدة الرسمية، ليكتشف حجم الكارثة التي نعيشها، وكيف أن مصر تحوّلت فعلا إلي عالمين: واحد يحكم بصورة منفصلة كليا عما يجري في أرض الواقع، والثاني محكوم صار قدره أن يصبر ويصبر... ولكن إلي متي؟!)

كله جديد في جديد.. قانون المرور الجديد.. يتسبب في أزمات مرورية جديدة

الدستور - محافظات
رجال المرور يتصيدون الأخطاء للسائقين ويحررون المخالفات بالجملةرجال المرور يتصيدون الأخطاء للسائقين ويحررون المخالفات بالجملة
خيب قانون المرور الجديد الآمال التي كانت معقودة عليه ـ بغرض وجودها ـ في كبح جماح الفوضي المرورية والأزمات المزمنة الناجمة عنها، وها قد مر اليوم الثالث علي بدء العمل به، ولا تزال حالة «التوهان» هي أبرز نتائجه.

فمن ناحية فشل القانون في تحقيق أي سيولة مرورية كانت مرهونة بتطبيقه، بل ازدادت الأمور تفاقماً، وسارت علي نحو معاكس لما كان متوقعاً.

وبدلاً من أن يعيد القانون النظام والهدوء للشارع، كان ضالعاً أساسياً في أن تأخذ الأزمة المرورية أبعاداً جديدة، حيث هجر السائقون سياراتهم، وباتوا علي قناعة من أن البقاء في المنزل أفضل ألف مرة من العمل.. وبدأ البعض من السائقين بالفعل في البحث عن فرص أخري يكتسبون بها أرزاقهم.

وهو ما ساهم في اختفاء الآلاف من السيارات «الأجرة والميكروباص والتاكسي تحديداً»تلك السيارات التي يعتقد أصحابها بأن القانون يستهدفهم وحدهم دون غيرهم، فالاشتراطات التي نص عليها القانون للافلات من العقاب لا أمل تقريباً في الوفاء بها، وكما يقول أحد السائقين «فيه ميت سبب وسبب يعاقبوني علشانهم ويدفعوني غرامات أكثر من اللي باكسبه في أسبوع».

بانسحاب السيارات الأجرة علي هذا النحو من الشوارع أصبحت وسائل المواصلات الوحيدة المتاحة العامة للشعب هي «أتوبيسات النقل العام ومترو الأنفاق» بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة وحلوان والقليوبية و6 أكتوبر، وتسبب ذلك في زيادة الضغط عليها ونشوب العديد من المشاجرات بين المواطنين وبعضهم البعض، خاصة في المواقف التي احتشدت بها جموع هائلة من الركاب، وفي محطات المترو التي لم يعد يكفي قطار واحد لركوب جميع الموجودين بأي محطة.

هذه الازدحامات أدت لتكاثر المواقف العشوائية رغم قلة السيارات التي يتوقف بها طوقاً من رجال المرور مما أدي إلي تأخر المواطنين لفترات طويلة عن أعمالهم وفضل البعض منهم خاصة أمس ـ الأحد ـ بعد طول انتظار الرجوع لبيته أو الاتصال هاتفياً بزملائه ممن أسعدهم الحظ وتمكنوا من الوصول للعمل للتوقيع له أو أخذ إجازة.

وربما كانت الحسنة الوحيدة لهذا القانون هي إجبار السيارات المخالفة ـ غير الصالحة للاستخدام الآدمي ـ علي عدم السير في الشوارع لحين توفيق أوضاعها بما يتلاءم مع القانون، لكن هذه الحسنة قابلتها المئات من السيئات وأبرزها بث الرعب في قلوب السائقين وكان هذا كافياً لامتناعهم عن العمل.

اللافت خلال الأيام الثلاثة الماضية أن القانون لم يتم تطبيقه علي أتوبيسات هيئة النقل العام التي تسير في الشوارع بحمولات تبلغ أضعاف المقرر لها بخلاف سحابة العادم التي تنبعها أينما ذهبت وأصواتها المزعجة وعدم وجود أحزمة أمان بها.. وغيرها وجميعها مما يعاقب عليه القانون لكن كل هذه المخالفات لم نجد شرطياً واحداً يتصدي لها وهو ما برره مصدر مروري بوجود اتفاق ـ لم يذكره ـ بين وزارة النقل والداخلية والعدل بعدم تحرير أي مخالفات لهذه الأتوبيسات.

القانون الجديد وحالة الاستنفار التي صاحبته قطع بأن الهدف الوحيد منه هو تحرير أكبر قدر ممكن من المخالفات وتحصيل الغرامات وضخها في خزانة الدولة.

الملاحظ أيضاً خلال الأيام الثلاثة الماضية ارتفاع معدل المخالفات عنها قبل تطبيق القانون وهو ما فسره السائقون بأنه نتيجة طبيعية لكثافة انتشار الأكمنة واللجان المرورية علي الطرق وإشراف القيادات الأمنية الكبري علي تحرير هذه المخالفات.

هذا الوضع يصفه الخبير الأمني محمود قطري بأنه يدل علي فلسفة الحكم الشمولي، ويظهر عدم الثقة بين الداخلية والمواطنين، واتجاه الداخلية لتشديد العقوبات دون محاولة النظر في حل مشكلة المرور بشكل علمي وفعال، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلي زيادة الأعباء علي كواهل المواطنين.

وأضاف: القانون لم يقدم أي جديد ومازال المواطن تحت رحمة العسكري ولا أدري كيف وافق مجلس الشعب علي مثل هذا القانون.

وكما هي الأوضاع منذ اليوم الأول لتطبيق قانون المرور، مازالت الفوضي والارتباك تسود شوارع محافظة الجيزة، ولم يخفف منها تواجد أعداد كبيرة من قيادات المرور والداخلية طوال فترة اليوم في الشوارع المختلفة والميادين ومازالت إضرابات السائقين عن العمل تزداد في مواجهة سعي الداخلية لتطبيق القانون بحزافيره وبلغت حصيلة اليوم الثالث للغرامات بالقاهرة 3 آلاف مخالفة بقيمة 66 ألف جنيه.

وعلي الصعيد الميداني في محافظات مصر المختلفة كان قانون المرور سبباً أساسياً في الأزمات المرورية بتلك المحافظات، ففي محافظة الدقهلية وحسب الزميل صالح رمضان أدي وصول عدد الكمائن داخل مدينة المنصورة وحدها في تسجيل اليوم الثالث لتطبيق القانون 4 آلاف مخالفة قيمتها 160 ألف جنيه وتوقفت السيارات الأجرة عن العمل وإنعكس ذلك علي تحركات المواطنين خاصة الموظفين منهم، مما أصابهم بحالة من السخط العام وصفوا معها القانون الجديد بـ«قانون الجباية» وذلك لتسعير كل مخالفة بسعر، بينما وصفه آخرون بأن تأثيره سيكون في الأيام الأولي فقط كما كان الأمر في بداية تطبيق حزام الأمان، وكما يقول صبحي عبدالرازق ـ سائق بموقف طلخا ـ العرباك الجديد له شده وبعد فترة ستصل قيمة المخالفة إلي جنيه واحد أو خمسة جنيهات وستكون من نصيب عسكري المرور.

«رجال الجباية» هذا هو الوصف الذي ألصقه مواطنو شمال سيناء برجال المرور ووفقاً لتقرير الزميل حاتم البلك فقد انتشرت لجان الجباية «المرور» في جميع الشوارع الرئيسية والميادين والطرق السريعة، وبلغ عدد المخالفات أكثر من 1600 مخالفة قيمتها 50 ألف جنيه، واضطر أصحاب السيارات إلي دفعها بدلاً من إحالتها إلي نيابات المرور.

كما ساعد ذلك علي إضراب السائقين عن العمل سواء الأجرة أو السرفيس، مما أدي بالطبع إلي شلل تام في الحركة المرورية وتوقفت السياحة الداخلية، خاصة المصطافين.

محافظة مطروح هي الأخري لاتزال حالة الخوف والقلق والفوضي هي السمة التي تلازمها منذ يوم الجمعة الماضي، حيث واصل سائقو التاكسي إضرابهم عن العمل ليصل عدد المضربين إلي نسبة 60% من السائقين الذين يعلمون علي 3 آلاف سيارة وذلك بسبب تخوفهم من التشديدات المرورية والغرامات الفورية.

وحسب الزميل محمد بخات فقد تواجد ضباط إدارة مرور مطروح علي جميع الطرق السريعة والدولية داخل وخارج مدن المحافظة، وكان ذلك من خلال عشر لجان قامت بتحرير مخالفات وصلت قيمتها إلي 25 ألف جنيه علي مدار اليوم الواحد.

مراكز أبنون وأبو تيج وساحل سليم ومنفلوط والقومية بمحافظة أسيوط وحسب الزميل خالد العسقلاني امتنع السائقون في هذه المراكز تمامًا عن العمل وأصروا علي عدم تحميل الركاب مما دفع بعض الضباط للاستعانة بسيارات أخري من خارج تلك المراكز لنقل الركاب الذين تكدسوا بالمواقف لساعات طويلة.

وقد وصل عدد المخالفات إلي 2200 مخالفة قيمتها 190 ألف جنيه وعدد كبير من تلك المخالفات تم تحريرها للسائقين الذين أضربوا عن العمل.

وكانت أبرز الاعتراضات العملية علي قانون المرور الجديد في محافظة سوهاج وكما قال السائقون للزميل الورداني عبد الحافظ «سنقف يد واحدة لمنع الاستمرار في تطبيق هذا القانون لأنه يسمح لعسكري المرور بالتحكم فينا وفي أرزاقنا».

وأشار مسعود جورج «سائق» إلي أن القانون الجديد عايز يخرب بيوتنا بس احنا مش هانسكت، حد يدلنا إزاي نخرج من الذل ده هنلاقيها من البنزين ولا من المخالفات ولا الأقساط ولا .. ولا...».

علي هذا النحو جاء لقاء الزميل أحمد سيف النصر بسائقي محافظة الفيوم التي استمرت بها حالة الفوضي لليوم الثالث علي التوالي بسبب التعسف في تطبيقه وقال السائقون :«ده عقاب جماعي علي ذنب مش ذنبنا هيه الحكومة بتسيب الحمار وتتشطر علي البردعة».

وفي محاولة لتدارك هذه الأزمة قام الدكتور جلال سعيد ـ محافظ الفيوم ـ بالاجتماع بقيادات المرور للبحث عن طريقة أخري لتطبيق هذا القانون واقترح طباعة 10 آلاف نسخة من الدليل الإرشادي علي نفقة المحافظة وتوزيعها علي المواطنين كما قرر تخفيض أعداد «التوك توك» للقضاء علي الزحام بأنها هي سبب الأزمة وصرف 100 ألف جنيه لشراء 25 جهازاً لتحصيل المخالفات لصالح إدارة المرور بالمحافظة.

في محافظة الغربية بدت الأوضاع هناك وكأنها تتجه نحو حدوث فتنة بين السائقين والركاب بسبب القانون الجديد، فقد تم تحرير المئات من المحاضر في أقسام الشرطة المختلفة خاصة في مدينة المحلة الكبري بسبب الخلاف حول مكان التوقف لإنزال الركاب وعلي الأجرة.. وتم أمس تحرير أول مخالفة لعضو مجلس محلي مدينة المحلة الكبري «نصر الشهابي» شقيق ناجي الشهابي ـ رئيس حزب الجيل ـ وقام بسداد قيمة المخالفة في الحال.

وفي محافظة السويس وحسب الزميلة رحاب السيد فقد أعلن 500 سائق اعتصامهم داخل موقف السويس الجديد احتجاجًا علي القانون الجديد وأعلنوا كذلك رفضهم لجميع بنوده لاسيما تغيير سياراتهم القديمة وإحلالها بأخري حديثة.

وقال عدد من السائقين إنه في الوقت الذي يشدد فيه رجال المرور علي تطبيق القانون فإنهم سيقومون في الوقت نفسه بتشجيع معارفهم وأقاربهم وأصداقائهم عن الوقوف لتحميل الركاب في المواقف العشوائية ولا يقومون بتحرير مخالفات لهم .

وصرح العميد صالح دراز ـ رئيس لجنة الإشراف علي مواقف السويس ، بأنه يؤيد هذا القانون لأنه سيؤدي إلي الانضباط وإلزام السيارات بالسرعات المحددة وسيسهم أيضًا في القضاء علي الفوضي المرورية.

ومع الأيام الأولي لتطبيق قانون المرور الجديد أصدر مجلس الوزراء تقريرًا عن حالة السيارات في شوارع مصر من حيث العدد وكثافة التواجد وجاء فيه أن عدد المركبات وصل نهاية العام الماضي إلي 4 ملايين سيارة نسبة الملاكي منها 48% والنقل والمقطورة 20% بينما لم تزد نسبة السيارات الأجرة عن 8%.

وتحدث التقرير عن زيادة المبيعات بصورة مطردة خلال العشر سنوات الماضية وبشكل أساسي السيارات الملاكي والتي وصل عددها إلي 2 مليون سيارة نهاية عام 2007، وهو ما يعني سيارة واحدة لكل 26 شخصًا، إلا أن التوزيع يختلف داخل المدن المختلفة.

أما عن رخص القيادة فقد تم استخراج حوالي مليون رخصة جديدة بنهاية عام 2007 ليصل عدد حاصلي رخص القيادة في مصر إلي 8 ملايين شخص وبهذا يصل إجمالي رسوم التراخيص إلي 124 مليون جنيه.

وقال التقرير إن إجمالي عدد الشركات العاملة في مبيعات السيارات في مصر 950 شركة قامت ببيع 90 ألف سيارة خلال العام الماضي فقط، في حين تم استيراد 67 ألف سيارة من الخارج بمتوسط 70 ألف جنيه للسيارة الواحدة، وبهذا تكون قيمة الواردات الموجودة في السوق نهاية العام الماضي 696 مليون دولار في حين لم تزد الصادرات عن 1،7 مليون دولار فقط.

مصر بلا ميكروباص في اليوم الثالث لقانون المرور طباعة ارسال لصديق
04/08/2008

11.jpg

تكدس الركاب وزحام في المواقف بسبب نقص سيارات الأجرة
وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة: المخالفون يخافون القانون الجديد رغم تنظيمه الشوارع
كتب: ياسر عبدالهادي ـ عادل عبداللطيف ـ فاطمة عبدالله ـ محمد أبوالدهب ـ حسن هريدي ـ أكرم عبدالرحيم ـ نوال علي
شهد اليوم الثالث لتطبيق قانون المرور الجديد إحجام بعض سائقي الميكروباص عن العمل خوفا من الوقوع تحت طائلة المخالفات والغرامات المالية، اتبع ذلك تكدس الركاب في كثير من المواقف
حالة من الزحام وقلة عدد السيارات التي تعمل بنقل الركاب شهدها موقف عبدالمنعم رياض، حيث خلا الموقف إلا من السيارات التي لا يخشي سائقوها الوقوع تحت طائلة القانون الجديد وهي السيارات حديثة الصنع.
جاء هروب سائقي الميكروباص من ميدان عبدالمنعم رياض بسبب التواجد المشدد من قبل قيادات المرور لتفعيل القانون الجديد
وفي مدينة 6 أكتوبر اختفي الميكروباص من ميادين الحصري وليلة القدر والسوق القديم وظل الركاب عدة ساعات ينتظرون سيارات تحملهم إلي خارج المدينة.
اللواء مجدي عبدالملاك، وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة، قال إن إحجام سائقي الميكروباص عن ممارسة عملهم والنزول إلي الشارع يعود إلي خوفهم من الوقوع تحت طائلة القانون الجديد.
وأرجع اللواء عبدالملاك خوف السائقين إلي ما تناقلوه فيما بينهم عن القانون الجديد بشكل عشوائي دون أن يكون لديهم علم ببنوده، ودفع هذا القلق السائقين إلي عدم تسيير مركباتهم.
وأضاف اللواء عبدالملاك أن السائقين الذين نزلوا إلي الشارع لممارسة عملهم في اليوم الأول لتطبيق القانون لمسوا النظام الذي أوجده تطبيق القانون في الشوارع بما أحدثه من سهولة في التسيير ومنع التكدس والزحام.
وتابع وكيل إدارة المرور قائلا: إن وزارة الداخلية التزمت بروح القانون وليس الشدة، بما اتبعته من إمهال السائقين المخالفين ثلاثة أيام لسداد قيمة المخالفات الموقعة عليهم والتي تنوعت بين عدم استخدام حزام الأمان والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة وعدم ارتداء الخوذة بالنسبة لقائدي الدراجات البخارية وغيرها من المخالفات، مضيفا أن الوزارة خصصت أكثر من منفذ يتم فيه تحصيل هذه الغرامات.
من جهته، نفي اللواء كامل ياسين، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن يكون سائقو الميكروباص قد امتنعوا عن نقل الركاب وممارسة عملهم خوفا من المخالفات قائلا: إن هناك استجابة من السائقين للقانون الجديد.
وعن نقص عدد الميكروباصات وتكدس الركاب بالمواقف ومحطات الركوب،أرجع اللواء ياسين ذلك إلي أن يومي الجمعة والسبت إجازتان رسميتان وهما اليومان اللذين شهدا أول مراحل تطبيق القانون الجديد، ولا يمكن الحكم عليهما بأنهما شهدا إضرابا أو تخوفا من السائقين من ممارسة عملهم ورغم ذلك تم تحرير 470 مخالفة تم التصالح في 250 منها مع مرتكبيها بالدفع.
أما اللواء حمدي الحديدي، مدير الإدارة العامة لمرور أكتوبر فقال إن إقبال سائقي الميكروباص علي العمل زاد في اليوم الثاني لتطبيق قانون المرور، وفي أول يوم رفض العديد من السائقين النزول للشارع، خوفا من القانون الجديد وعندما اطمأنوا إليه بعد الإعلان عنه في وسائل الإعلام نزل معظمهم إلي الشارع ملتزمين بالقانون وشروطه، لكن رغم ذلك فإن هناك عددا من السائقين مازالوا خائفين من القانون، وفضّلوا عدم العمل.وأضاف الحديدي أن محافظة 6 أكتوبر سجلت، أمس، 985 مخالفة أبرزها عدم وجود طفاية بالإضافة إلي التحدث في التليفون المحمول وعدم ربط حزام الأمان.
عصام علي، 35 سنة، سائق علي خط التحرير المعادي، قال إن سبب إحجام بعض سائقي الميكروباص عن العمل هو ارتفاع الغرامة المقررة علي المخالفات التي تصل إلي 1500 جنيه تحصل بشكل فوري عند ارتكاب أي مخالفة مهما تكن بسيطة، وذلك علي حد قوله.
وقال عصام ساخرا: لازم أطلع من بيتي الصبح ومعايا 2000 جنيه أدفعهم للمرور عشان اضمن أكمل يومي، مع العلم أني سواق بالأجرة والسيارة مش ملكي».
أحمد محمد، سائق ميكروباص، بخط المعادي التحرير، قال إنه كسائق ليس ضد تطبيق القانون، لكنه يخشي ألا تطبق علي الجميع وتحدث به استثناءات وتدخل فيه الوساطة والمحسوبية.
وأرجع أحمد تكدس الركاب في بعض محطات الركوب إلي إحجام كثير من السائقين عن العمل إلي خوفهم من التعرض لمخالفات وغرامات مالية، وأضاف أن القانون الجديد ساعد في استغلال السائقين، مدللا علي ارتفاع سعر «المثلث العاكس من 10 جنيهات إلي 75 جنيها.
رمضان ربيع، 27 سنة سائق علي خط التحرير إمبابة، استنكر تشديد الغرامات، وقال: «الحكومة عايزة تخلينا نشحت هو إحنا ناقصين قوانين جديدة».
ناصر كمال، 34 سنة سائق، قال إنه يخاف الخروج من منزله وركوب سيارته خوفا من التعرض للحبس أو «خراب بيته» ـ علي حد قوله ـ قائلا إن القانون الجديد منح أمناء الشرطة مزيدا من الصلاحيات للضغط علي السائقين و«تطفيشهم».
عصام مهني علي، 28 سنة، سائق ميكروباص، علي خط الهرم رمسيس، قال: «فضّلت الهروب من الشارع خوفا من القانون الجديد، الذي يهدف إلي جمع مبالغ مالية للدولة وليس صالح قائد السيارة. وأضاف عصام قائلا: إنه لا يعرف بنود القانون الجديد، لكنه سمع عن حبس وغرامات كبيرة.
محمود علي، 29 سنة موظف، قال إنه وقف أكثر من ساعة بموقف عبدالمنعم رياض منتظرا ميكروباصا يقله إلي عمله بجسر السويس وهو ما جعله يتأخر عن العمل، ولكي يتغلب علي هذه المشكلة فإنه سيضطر إلي استقلال أكثر من سيارة مما يزيد من أعبائه المالية.
وأضاف محمود قائلا: «ماذا أخذنا كطبقة مطحونة من القانون الجديد سوي مزيد من الأعباء رغم أننا لسنا سائقين «ومش ناقصين تكاليف كفاية علينا الأسعار».
أما سامح سمير، مندوب مبيعات، فيري أن الغرامات التي فرضها القانون مبالغ فيها وهي التي دفعت السائقين إلي الهروب من العمل.
وشهدت شوارع وميادين العاصمة وجوداً أمنياً مكثفاً بقيادة اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، لمراقبة الحالة المرورية وتفعيل تنفيذ بنود القانون الجديد.
سجلت الإدارة العامة لمرور القاهرة 1105 مخالفات بمبلغ 59 ألفاً و500 جنيه وتم سحب 862 رخصة قيادة ارتكب أصحابها مخالفات تنوعت بين عدم إغلاق الأبواب بالنسبة لسيارات السرفيس، وطمس اللوحات المعدنية، وعدم الالتزام بالسير في الجانب الأيمن من الطريق لسيارات النقل والسرفيس
«الدستور» تنشر نص قانون المرور الجديد الذي يجهله الجميع حتي ضباط المرور! PDF تصدير لهيئة طباعة ارسال لصديق
فهرست الصفحات
«الدستور» تنشر نص قانون المرور الجديد الذي يجهله الجميع حتي ضباط المرور!
الصفحة 2
التأمين والمتانة ووضع جهاز محدد للسرعات والصندوق الأسود والمثلث العاكس وحقيبة الإسعافات الأولية.. شروط الترخيص الجديدة للسيارات النقل والأتوبيسات

لا يجوز الترخيص للدراجات «العجلة» وعربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له علي القيادة والإلمام بقواعد المرور!

قسم المرور له الحق في تحديد الجهات والأوقات التي يمنع فيها سير المركبات وتحديد خط ومواعيد السير

ضباط المرور لهم الحق في «كلبشة» أي سيارة يرون أنها تعوق حركة المرور!

أي سائق أجرة يمتنع عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو طلب أجر أكثر من المقرر له يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 جنيهاً ولا تزيد علي 1500 جنيه

في حالة العودة إلي ارتكاب مخالفة بعينها خلال 6 أشهر تضاعف مدة سحب الرخصة وتلغي في حالة المخالفة مرة أخري ولا يجوز إعادة الترخيص قبل ثلاث سنوات!

إذا تم إلقاء أي مخلفات من السيارة يعاقب السائق بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه وإذا كانت السيارة تصدر أصواتًا مزعجة ينبعث منه دخان كثيف أو عادم أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال يتم توقيع غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي 1000

حزام الأمان غرامته من 100 إلي 300 جنيه والمحمول نفس الغرامة والسير عكس الاتجاه من 1000 إلي 3000 جنيهاً وفك «الكلابش» من 200 إلي 1000 جنيه

المحافظ هو المختص وحده بتحديد تعريفة ركوب التاكسي والتوك توك وأجر سيارات نقل الموتي

بما أن قانون المرور الجديد الذي بدأ العمل به وتطبيقه رسمياً في الأول من أغسطس الجاري، قد أصبح أمراً واقعاً لا فكاك منه واعتبره المواطنون قبل السائقين مفاجئاً وصادماً خاصة مع وجود حالة من التوهان والالتماس وعدم الفهم التي صاحبت بدء العمل به

وفيما يلي نص القانوني والعقوبات ومجموعة من التعريفات المرورية.

مادة(1): يكون استعمال الطرق أياً كانت طبيعتها في المرور علي الوجه الذي لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلي الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.

ويقصد بالطرق في تطبيق أحكام هذا القانون الطريق العام، والطرق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة في تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أي تجمعات أخري.

مادة(2): مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في البلاد لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة في الطريق، وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا يجوز لأحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أي مركبة في الطريق.

ويقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص.

الفصل الثاني

المركبات وأنواعها

مادة(3): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير علي الطرق من آلات ومن أدوات النقل والجر.

والمركبات نوعان:

مركبات النقل السريع وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة «اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات» وغير ذلك من الآلات المعدة للسير علي الطرق.

ومركبات النقل البطيء وهي الدراجات غير النارية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.

ويلحق وزير الداخلية، بقرار منه، أي نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة في هذا القانون.

ولا تسري أحكام هذا القانون علي المركبات التي تسير علي الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص في هذا القانون.

الفرع الأول

مركبات النقل السريع

مادة (4) السيارة مركبة ذات محرك آلي تسير بواسطته، ومن أنواعها ما يلي:

1- سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي.

2- سيارة أجرة: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة.

ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب، ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة.

ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي علي صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي علي صنعها عشرون سنة.

وفي جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص الساري لمركبته إلي المركبة الجديدة المستبدلة بها، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة.

3- سيارة نقل الركاب: وهي المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها:

أ- سيارة نقل عام للركاب «أتوبيس أو تروللي باص»: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة طبقاً لخط سير معين

ـ اجتياز اختبار فني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه.

5 ـ بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2 و3 و4 و6 و12 من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروطالمطلوبة، كما تح عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند 5 من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36.

مادة 35 مكرراً: يشترط لمنح رخص القيادة لأول مرة إجادة القراءة والكتابة.

مادة 35 مكرراً: يعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثاً ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقاً لذات الشروط والاختبارات الواردة في المادة 35، ودون إخلال بما ورد في نص المادة 36 من هذا القانون.

مادة 36: يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة.

وإذا حكم عليه مرة أخري في إحدي الجريمتين المشار إليهما في الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات، فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد انقضاء الثلاث سنوات تحسب علي الوجه السابق.

مادة 37: تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون كما يلي:

1 ـ عشر سنوات بالنسبة للبند «1»

2 ـ خمس سنوات بالنسبة للبنود «5» و«7» و«12».

3 ـ ثلاث سنوات بالنسبة للبنود «2 و3 و4 و6 و8».

4 ـ ستة أشهر بالنسبة للبند «13».

5 ـ مدة الخدمة بالنسبة للبندين «10» و11».

ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدتها، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البندرقم «4» من المادة 35 من هذا القانون.

مادة 38: علي المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار قسم ال

ويترتب علي عدم مراعاة الميعاد في الحالة الثانية اعتبار الرخصة ملغاة.

مادة 39: تسري رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقاً للاتفاقات الدولية النافذة في البلاد علي ألا تجاوز مدة صلاحيتها في الدولة الصادرة منها ولا يعتد بتجديدها في الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد.

وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حاملي تلك الرخص رخص قيادة طبقاً لهذا القانون وأنواعها.

مادة 40: يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التي تتولي منح رخص القيادة الدولية وشروط منحها والرسوم المستحقة.

مادة 41: علي المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك.

مادة 42:...........

مادة 43: لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمي قيادة المركبات إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة.

ولا يجوز إنشاء أو إدارة

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط منح الترخيص وتجديده، ونظم التعليم، والامتحان.

الباب الثالث

رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطيء

الفصل الأول

رخص تسيير مركبات النقل البطيء

مادة 44: يشترط للترخيص بمركبات النقل البطيء ما يأتي:

1 ـ الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.

2 ـ التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لأنواع المركبات التي يحددها المحافظ المختص بقرار منه.

3 ـ استيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر علي سلامة الطرق وأمن المرور بها والتي يحددها المحافظ المختص لكل نوع منها، كما يحددالشروط الواجب توافرها في حيوانات الجر.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتجديده والجهة التي تتولاه والنماذج اللازمة.

مادة 45: تسري الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاماً لسريان الرخص لمدد أطول علي أن تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها في موعد لا يجاوز الثلاثين يوماً التالية لهذه المدة.

مادة 46: تسري الرخصة في نطاق المحافظة التي تتبعها الجهة الصادرة منها، ومع ذلك يجوز للمحافظ المختص بالتنسيق مع المحافظات الأخري وضع نظام لتسيير هذه المركبات في أكثر من محافظة.

مادة 47: مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل، تسري علي رخص مركبات النقل البطيء أحكام المواد 10 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و27 و28 فقرة أولي وثانية و31 و32 و33 من هذا القانون.

الفصل الثاني

رخص قيادة مركبات النقل البطيء

مادة 48: أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء هي:

1 ـ رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتي.

2 ـرخصة قيادة عربة نقل.

رخصة قيادة دراجة نقل.

ويشترط في طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1 ـ ألا تقل سنة عن 18 سنة ميلادية.

2 ـلياقته صحياً للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة.

3 ـ اجتياز اختبار فني في قيادة النوع الذي يطلب الترخيص له بقيادته وفي قواعد المرور وآدابه.

4 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدي جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت سنة علي تنفيذ العقوبة أو علي سقوطها بمضي المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والجهة التي تتولاه والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط وخاصة شروط اللياقة الصحية، ونظام الاختبار الفني وتحدد النماذج اللازمة للتراخيص.

ويحمل قائد عربات الركاب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التي تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له علي قيادة المركبة وعلي إلمامه بقواعد المرور وآدابه.

مادة 49: تسري رخصة القيادة لمدةخمس سنوات من تاريخ صرفها، وفيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفصل تسري علي رخص قيا

مادة (50): لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية ويكون متولي شئون الصغير مسئولاً عما يحدث عن ذلك من أضرار.

ولا يجوز لمؤجري هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها لهم وإلا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من أضرار للغير وللصغير نفسه.

ولا يجوز م

الباب الرابع:

مادة (51): تفرض علي تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون، وتؤدي مقدما وكاملة.

ومع ذلك يجوز أداؤها مقدماً علي أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة أشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة.

وتسري المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات، وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها.

مادة «52»: يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص باسمه المركبة ومالكها، وكذلك من انتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتم نقل القيد طبقاً للمادة 19 من هذا القانون.

مادة «53»: إذا لم يقم المرخص له في المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد ال

فإذا طلب من المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التي دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية استفاد بباقي المدة سواء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب.

أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافاً إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات.

مادة «54»: في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص تضبط إدارياً ويستحق عنها الضريبة السنوية كام

وإذا لم يتمكن مالك المركبة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها للبلاد، تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتي تاريخ الضبط بحد أقصي خمس سنوات، كما تستحق عنها فضلاً عن ذلك الضريبة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقي من المدة المؤداة عنها الضريبة.

وتطبق علي قائد المركبة أحكام المادة 14 من هذا القانون.

مادة «55»: إذا أدي التغيير المشار إليه في المادة 17 من هذا القانون إلي زيادة الضرائب والرسوم التي تستحق عن المركبة، استحق الفرق عن المدة من تاريخ الإخطار بالتغيير إلي نهاية المدة المؤداة عنها الضريبة.

فإن لم تتم الإجراءات المبينة في المادة المذكورة استحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة باعتبارها سنة، واستحقت ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنوياً بعد التغيير أو ثلث الضريبة السنوية المستحقة عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التي يجوز التقسيط بشأنها.

مادة «56»: للمرخص له إذا استغني عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلي قسم المرور المختص أن يسترد جزءاً من الضريبة المؤداة عن المركبة يناسب المدة الباقية من المدة المؤداة عنها الضريبة وتسقط في حساب المدة التي تسترد عنها الضربة أجزاء الشهر.

مادة «57»: تعفي من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون:

1- المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية وللهيئات العامة، التي لا تُستغل لقاء أجر.

2- مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم في الحدود التي يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.

3- مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التي يتقرر لها الإعفاء بمقتضي اتفاقيات دولية نافذة في البلاد.

4- المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقاً للاتفاقات المبرمة بشأنها والنافذة في البلاد.

5- المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أو الأجنبية، ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية التي يقرر وزير الداخلية إعفاءها بناء علي طلب وزير الخارجية.

6- مركبات الإسعاف المعدة لأغراض الإسعافات العامة.

7- مركبات الجمعيات الخيرية التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالاتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظة.

8- مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة.

9- المركبات المصممة ليقودها ذوي العاهات والتي يتولون قيادتها بأنفسهم.

10- الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعي.

11- المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها في الدول التي يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوماً فقط من يوم دخولها البلاد متي كان مؤمناًمن المسئولية المدنية الناشئةمن حوادثها في البلاد.

ويجوز الترخيص بها بعد انقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها، ويجوز أداء الضريبةعلي أقساط لا تقل مدة كل قسط منها ع ثلاثة أشهر، وللمالك أن يستفيد من باقي المدة المؤدي عنها الضريبة والرسوم متي طلب الترخيص بالمركبة.

مادة 58: يعفي من رسوم رخص القيادة الخاصة، أعضاء السلكين الد

مادة 58 مكرراً: يعفي ذوو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة.

مادة 59: يجوز

ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول متي أرسل في الميعاد.

مادة 60: عند عدم الوفاء بالضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بهذاالقانون والغرامات المالية المحكوم بها لمخالفة أحكامه، تحصل بطريق الحجز الإداري علي المركبة المستحقة عنها طبقاً للقانون الخاص بذلك.

فإذا لم يعثرعلي المركبة، أو لم يف ناتج البيع بالمبالغ المطلوبة جاز تحصيلها بالتنفيذ علي أموال المدين الأخري طبقاً للقانون.

ويسري ذلك بالنسبة للغرامات المحكوم بها علي المرخصة له بقيادة المركبة طبقاً لهذا القانون.

مادة 61: كل مركبة تستدعي للعمل طبقاً لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة بوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفي مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة الاستدعاء.

فإذا رغب في تسييرها بعد إعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التي كانت الرخصة موقوفة خلالها.

أما إذا استغني عن تسييرها فله استرداد الضرائب التي أداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوماً، إذا ما طلب ذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ إعادة المركبة إليه وإلا سقط حقه في الاسترداد، وتسقط من حساب المدة التي تسترد عنها الضريبة أجزاء الأشهر.

مادة 62: كل مركبة يستولي عليها طبقاً لأحكام قانون التعبئة العامة تلغي رخصتها من تاريخ ا

الباب الخامس

قواعد المرور وآدابه

مادة 63- علي المشاة وقائدي جميع المركبات التزام قواعد المرور وآدابه واتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة.

ويصدر وزير ا لداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته كما يضع الحدين الأقصي والأدني لسرعة المركبات عند الحاجة والمحافظ عند الاقتضاء أن يحدد السرعة في المناطق التي يعينها داخل حدود المحافظة.

مادة 64- لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهات والأوقات التي هيئة السكك الحديدية بالاشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم ووضع الحواجز والإشارات وآلات التنبيه اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية.

ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله اتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملي الطرق.

مادة 65 «1»- لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

وعلي الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاص

ولرجال المرور والشرطة اتخاد أية إجراءات وقائية تكون لازمة ولهم إزالة المخالفة علي نفقة المتسبب بالطريق الإداري.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

مادة 65 مكرراً - يرخص لضباط المرور المختصين، بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها في الأماكن المحظور الوقوف فيها، بصورة تعوق انسياب حركة المرور، وذلك بوضع أقفال حديدية علي إطاراتها لمنع حركتها، ولحين استكمال إجراءات سحبها، وتحرير المخالفة اللازمة لها.

ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ بأي من تلك الأقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة 66 - تحظر قيادة أية مركبة علي من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر.

ولمأموري الضبط القضائي عند الت

مادة 67- علي قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه، وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلي أقرب مكان لإسعافه.

مادة 68- علي قائد أية مركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها كلما طلب منه أن يرشد رجال الشرطة والمرور عن اسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين.

مادة 69- لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة وإلا جاز في جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها.

مادة 70 - يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألف

مادة 70 مكررا «2»- يلتزم قائدو مركبات النقل «سيارة نقل، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف»،

ويعاقب قائد أي من تلك المركبات المخالف لمسار السير في تلك الطرق، أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقاً للفقرة السابقة، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه، ولا تزيد علي ألف جنيه.

وتضاعف الغرامة المالية عند العود إلي الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

مادة 71- تسري علي تسيير وقيادة مركبات المترو والتزام أحكام المواد 1 و2 و35 و36 و37 و38 و14 و63 و65 فقرة أولي و66 و67 من هذا القانون.

مادة 72 «1»- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في أي قان

وفي حالة العوة إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه، تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية.

مادة 72 مكرراً - تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا

وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد علي شهر في ا

وفي حالة العود إلي الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب وفي حالة تكرار المخالفة بعد العودة تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:

البند «أ»:

1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.

2- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.

3- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.

4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصاً مؤقتاً بالسير لمدة لا تزيد علي سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة كما يجوز منحها ترخيصاً آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلي قسم المرور المختص لإعادة فحصها.

البند «ب»:

1- السماح بوجود ركاب علي أجزاء المركبة من الخارج.

2- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة علي وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

3- وقوف المركبة ليلاً في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

4- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.

5- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.

6- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.

البند «ج»:

1- قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة، أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب.

2- قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية المقرر والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت أنواراً غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.

3- قيادة مركبة من مركبات السياحية، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات.

4- قيادة أحد أتوبيسات نقل الركاب «أتوبيسات عامة، تروللي باص، أتوبي

5- قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعاً أو أدوات أو أشياء من المحظور قانوناً تداولها أو صدر قرار من سلطة إدارية مختصة بحظر نقلها، وذلك كله في الحدود التي يشملها الحظر.

مصر في زمن ممدوح اسماعيل من البداية إلى البراءة،و النهاية التي لم تكتب بعد!!

وجثث ضحايا العبارة طافية على سطح البحر

أعد الملف أ. هاني ياسين

• في ساعات مبكرة من صبيحة يوم الجمعة 2/ 2/ 2006 كان أقارب ما يزيد عن 1000 من ضحايا عبارة السلام 98 على موعد مع الأحزان.. بعد ما احتضن البحر أقاربهم وذويهم على غير موعد مسبق ويستقر حطام السفينة الغارقة في قعر البحر الأحمر .

• ولم يكن حادث الغرق وليد الصدفة بل حدث لتضافر عديد من العوامل اجتمعت كلها لتسطر الفصل الأخير في مسرحية ظاهرها وباطنها يؤكد مفهوما واحدا ألا وهو " نفسي وليهلك من بعدي " ...

• ولكي نفهم الأمر جيدا اسمحوا لي أن نعود قليلا للوراء لنبدأ القصة من أولها :

• فبعد تخرج ممدوح إسماعيل والذي أصبح فيما بعد رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري المالكة للعبارة 98 من الأكاديمية البحرية بالإسكندرية عمل على سفينة لبعض رجال الأعمال السعوديين في البحر الأحمر.

ثم اختير بعد ذلك ممثلا عن ملاك السفينة القمر السعودي والتي يملكها المستشار السابق لعاهل السعودية الراحل الملك فيصل ألا وهو رشاد فرعون.

ثم تم تعيينه مستشارا لموانئ البحر الأحمر في بداية التسعينات الأمر الذي وسَّع من دائرة نفوذ ومعارف ممدوح إسماعيل فضلا عن كونه عضوا بالحزب الوطني وأيضا مجلس الشورى.

• وبناء على ذلك قام بتأسيس شركة السلام للنقل البحري وفرض من خلالها سيطرته على كافة موانئ البحر الأحمر.. وأصبحت السفن العاملة على كافة الخطوط البحرية معظمها يحمل اسم السلام.

• أما عن السفن التي يملكها ممدوح إسماعيل وشركته فهي خمسة سفن اشتراها من ايطاليا كخردة وغير صالحة للإبحار وهي: ( السلام 90 كارووتش)..( السلام 92 بيتراركا )..( السلام 94 ماتروني ) .. ( السلام 96 باسكولي ).. ( وأخيرا السلام 98 يوكاشيو) .

• وقامت الشركة بتحويل هذه العبارات من خردة إلى الاستعمال وإجراء بعض التعديلات عليها لتزيد من حمولتها.. وتم ذلك في السويس في ورش عادية وليس ترسانات مخصصة لذلك.

• وقدر الثمن الذي اشترى به ممدوح إسماعيل هذه السفن ﺑـ 3 مليون دولار في حين أن سعر السفينة الواحدة الصالحة للإبحار يصل إلى 15 مليون دولار.

• وحتى يتغلب ممدوح إسماعيل على رفض هيئة الإشراف الدولي على السفن بمنح الترخيص لسفنه قام برفع علم بنما عليها لأنها تعطي شهادات للسفن دون تفتيش عليها لكنها غير مقرة دوليا.

• وينص القانون الدولي على دخول السفن كل خمس سنوات الأحواض لإزالة الطحالب والمواد العالقة بها ودهانها إلا أن شركة السلام كانت تقوم بذلك من خلال العاملين بها لان سفنها لا تتحمل ماكينات SAND PRAST المتخصصة في ذلك.

• إضافة لذلك فان القانون ينص على أن السفينة لابد لها أن تمكث في الأحواض مدة تتراوح بين 20 إلى 25 يوما للصيانة.. لكن شركة السلام اعتادت على خرق كافة القوانين المنظمة لشركات النقل البحري.. فكانت سفنها لا تمكث في الأحواض أكثر من خمسة أيام وذلك نظرا لارتفاع تكلفة هذه الأحواض وهذا ما لا يرضاه مالك الشركة.

• أما عن السفينة المنكوبة ( يوكاشيو أو السلام 98 ) فقد تم بناؤها في عام 1970 بايطاليا وكانت تستخدم في رحلات محلية داخل ايطاليا وطول السفينة يبلغ 131 مترا وسرعتها 19 عقده في الساعة وسعتها 500راكبا و 200 سيارة.

• وتم تطويرها في عام 1991 لتسع 1300 راكبا و320 سيارة إلى أن قامت شركة السلام بشرائها في عام 98 وتغير اسمها من يوكاشيو إلى السلام 98 .

• وقد ذكرت شركة لويدز ريجيستر في نشرتها المتخصصة أن السفينة يوكاشيو أو السلام 98 في خريف عمرها ولا تستوفي شروط السلامة المطبقة في الاتحاد الأوروبي.. مما جعلها ممنوعة من الملاحة في المياه الأوروبية.

وحصلت شركة السلام على معايير السلامة لسفنها من شركة رينا الايطالية.. ومما يذكر أن هذه الشركة قد سبق وان منحت إحدى حاملات النفط المالطية معايير السلامة والجودة إلا أنها انشقت إلى نصفين بالقرب من أميركا

من جريدة الجمهورية في عدد الجمعة نقرأ لمحمد العزبي عن زمن ممدوح اسماعيل الذي يلف مصر والمصرين: لم تكتمل فرحة الأعيان وتنعقد جلسة شلة الأنس بصدور حكم البراءة. إذ جاء طعن النائب العام سريعا وبكلمات مثل ان الحكم خالف الثابت في الأوراق واحتوي فسادا في الاستدلال وقصورا في التسبيب وتعسفا في الاستنتاج وبه عوار.
لم يحتمل المشاهدون تفاخر المحامين عن "البريء" واستفزازهم لمشاعر الغاضبين الحزاني يصولون ويجولون ويتباهون متعالين متحدين بأن صاحب العبارة مظلوم ودفاعهم عنه ومن أجل الحق وليس الأتعاب. فكيف يري مظلوما في قفص الاتهام ولا يسرع للدفاع عنه.. وعندما سئل كم أخذ ثمنا لشهامته زاغ من الاجابة وادخل الجميع في متاهات وأخيرا قال: ماذا يهكم في الأمر؟
لم يتذكر كثيرون كيف ظل محصنا بعضوية مجلس رفيع لمدة أربعين يوما بعد الاتهام بقتل أكثر من ألف روح. ولا كيف خرج معززا مكرما مودعا من صالة كبار الزوار. وكيف لحقت به أسرته في أمان.. صحيح أن كله بالقانون. ولكن كم من حصانة رفعت عن نواب في أيام العطلات وفي دقائق معدودات. ولم تكن تهمتهم ترقي إلي قتل فرد واحد!
طويت صفحات إعلامية وتليفزيونية كانت دعاية فجة سماها أصحابها سبقا وانفرادا. دافعت ببسالة عن صاحب العبارة كما رفعت هراوات التهديد لكل من فكر في تحويل مأساة القرن العشرين إلي عمل درامي يملك كل مقومات الإثارة والشجن.
لابأس من الإعلان عن التعاطف مع الغرقي وأسرهم ومقدمة تقليدية في احترام أحكام القضاء والهجوم علي نوايا الصحف والفضائيات وأكبر تعويضات مالية للضحايا.. وبعدها كل يغني علي ليلاه. أو يبكي وينوح.
أعود إلي فرحة الأعيان وتهاني الخلان التي تختفي خوفا من الحزن الطاغي. فلولا ذلك الخوف لاتمتلأت الصحف بإعلانات التهاني لممدوح إسماعيل من أصدقائه وأحبائه وأصحاب المصالح.. لو تجرأ واحد وفعلها. سوف يتبعه آخرون.. وربما كانت هناك حفلات وسهرات خاصة تعيد ليالي زمان. ولو أن صاحبها غائب. عنده اكتئاب كما قال أحد محاميه فذهب للعلاج في مدينة الضباب. أو يخشي التهديد بقتله في قول آخر لمحام آخر يحرض علي ما تنشره الصحف علي لسان المكلومين اليائسين من الرحمة والعدل.. وينقص الحفلات حضور جميلة الغناء والدلال اللبنانية التي كانت تحيي الليالي الملاح الخصوصية أيام البال الرايق والصحبة ذات النفوذ.
لقد صدر حكم بالبراءة. ومن الطبيعي أن تتبعه صفحات التهاني. فلماذا يا تري تأخرت؟
وإذا كنا قد ظلمناه. فمن حقه أن يسترد مكانه في مجلس الشوري معززا مكرما. وهو المكان الذي حصل عليه بالتعيين وطبعا بعد اختيار وتدقيق.
هذا إذا عاد!
لولا الاستئناف لظهرت معالم الفرح وأقيمت الزينات رغم عموم الغيظ والأحزان في قلوب من اصابتهم الكارثة ومن ليست لهم بها صلة مباشرة.
لم نسمع كثيرا عن القاتل. ربان السفينة. هل يمكن أن يظهر يوما ما في مكان ما.. أو حتي نري صورته فنعرف من هو؟
كل شيء ممكن. فنحن في زمن يستحق أن نسميه زمن "ممدوح إسماعيل".. من البداية حتي البراءة.. غير ان النهاية لم تكتب بعد!

براءة صاحب العبارة

كتب فـؤاد عـمـار : بتاريخ 1 - 8 - 2008
نزل حكم المحكمة بتبرئة ممدوح إسماعيل صاحب عبارة الموت التي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص كالصاعقة على رؤوس أهالي الضحايا الذين انهاروا فور سماعهم حكم البراءة و انخرطوا في بكاء و عويل من الألم و الحسرة على ذويهم في مشهد تقطر له القلب دماً و نزفت له العين دمعاً .. و جدد الآلام و الأحزان لكل من فقد قريباً أو صديقاً في هذا الحادث المأساوي الذي يتربع بلا منازع على عرش قائمة الحوادث المأساوية التي أبتليت بها مصر في السنوات الأخيرة من إحتراق القطارات و إنهيار العمارات و أخيراً حادث المقطورة التي إقتحمت مزلقان قطار مطروح مطيحة بالسيارات أمامها في مشهد مأساوي جديد

و لا شك أن حكم البراءة كان بمثابة المفاجأة للكثيرين و ترك علامات إستفهام كثيرة و تساؤلات عن المسئولية الجنائية لصاحب العبارة و الشركة التي تملكها .. أنا هنا لا أتحدث عن المسئولية المدنية و التي تنعقد بمجرد شراء الراكب تذكرة السفر و التي تعتبر في عرف القانون بمثابة تعاقد بين الراكب و صاحب العبارة يتعهد فيها بتوصيل المسافر إلى غايته بسلام .. و إذا حدث تقصير في هذا التعاقد يكون من حق المسافر أو ذويه المطالبة بالتعويض المدني بسبب إخلال صاحب المركبة بتعاقده مع المسافر و هذا الحق تنظمه القوانين المدنية و القوانين الدولية .. و لكني هنا أتحدث عن المسئولية الجنائية لصاحب العبارة و التي لا تغني عنها التعويضات المدنية .. فإذا ثبت من خلال التحقيقات أن هناك إهمالا أدي إلى وقوع الكارثة أو أن هناك تقصيرا مادي في أحد الجوانب كعدم وجود أجهزة إنقاذ مثلاً ففي هذه الحالة يكون المتسبب في هذا الإهمال أو التقصير مسئول مسئولية جنائية أمام القانون .. و هذا ما رأته النيابة من خلال تحقيقاتها التي إنتهت بتحويل السيد ممدوح إسماعيل صاحب العبارة و آخرين إلى المحاكمة التي قامت بتبرئتهم جميعاً من التهم المنسوبة إليهم فيما عدا قبطان الباخرة سانت كاترين الذي عاقبته المحكة بالحبس ستة أشهر و غرامة لإيقاف التنفيذ

و من التساؤلات التي ثارت على مدار أيام المحاكمة صلاحية قوارب الإنقاذ و الرماثات الموجودة على سطح العبارة و التي ثبت أنها منتهية الصلاحية برغم وجود شهادات صلاحية ملصقة عليها .. أيضاً ثبت أن إسطوانات إطفاء الحريق كانت فارغة أو لا تعمل و كذلك أجهزة الإطفاء المائي للماكينات غير موجودة .. كذلك إنسداد بالوعات الصرف ما أدي إلى تجميع المياه داخل العبارة و غرقها .. كما قيل أن عدد الركاب وقت الحادث كان ضعف الحد الأقصى المفترض أن تحمله العبارة مع وجود براميل زيت ووقود داخل جراج العبارة رغم مخالفة ذلك لقواعد الأمان في هذا النوع من العبارات .. و التساؤل الأول و الأهم من الذي سمح لممدوح إسماعيل و نجله بالخروج من مصر بعد وقوع الحادث و لماذا لم يتم منعهم من السفر .. أيضاً لا أستطيع أن أستوعب أننا لا نعرف أين يقيم ممدوح إسماعيل و أن الشرطة الدولية غير قادرة على تحديد مكان إقامته رغم أن السيد مفيد فوزي قام بإجراء حوار تليفزيوني معه تم إذاعته في التليفزيون المصري .. و رغم أن عدداً من الصحفيين المصريين في إحدى الجرائد الخاصة قاموا بمقابلته في إحدى رحلاتهم إلى لندن و قاموا بنشر وجهة نظره من خلال بعض المقالات .. فإذا كان كل هؤلاء يعرفون أين يقيم السيد ممدوح إسماعيل أو على الأقل نجحوا في الوصول إليه و التحدث معه .. فكيف يعجز عن ذلك البوليس الدولي بما له من قدرات و إمكانيات لا تتوفر للآخرين

لماذا تم تحويل المتهمين إلى محكمة جنح و ليست محكمة جنايات .. و لماذا لم تتم المحاكمة في القاهرة رغم مطالبة المحامين بذلك .. و لماذا تأخرت عمليات الإنقاذ ساعات طويلة قبل أن تبدأ و من المسئول عن ذلك .. هل قامت أجهزة الإستغاثة الآلية بإرسال إشارات إستغاثة أم أنها أيضاً كانت لا تعمل .. هل كانت فعلاً قوارب الإنقاذ منتهية الصلاحية .. و هل كان عددها كافياً و يتناسب مع عدد الركاب وقت وقوع الحادث .. و لماذا لم يتم إستخدامها .. و من المسئول عن وجود براميل زيت ووقود على سطح العبارة و ما هو السبب الرئيسي للحريق .. أخيراً إذا كان السيد ممدوح إسماعيل بريئاً فمن الجاني .. ممكن حد يجاوب على أسئلتي؟!
رفض التكهن بحكم الاستئناف في القضية .. المستشار الخضيري : لو كان هناك استقلال قضائي حقيقي لتقبل الناس حكم العبارة وهايدلينا


أكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق أنه لو كانت هناك استقلالية كاملة للقضاء وكان المواطن يشعر بوجود هذه الاستقلالية وعدم تدخل أجهزة الدولة في الجهاز القضائي ، لما حدثت ردود الأفعال الشعبية والسياسية على الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا شركة هايدلينا وصاحبها الدكتور هاني سرور أو قضية غرق العبارة السلام 98 وصاحبها ممدوح إسماعيل.
وربط الخضيري في تصريحات خاصة لـ"المصريون" بين الضجة التي ثارت بعد صدور هذين الحكمين وغياب الاستقلال القضائي في مصر ، وبالتالي فقدان الناس الثقة في الأحكام القضائية الصادرة في الفترة الأخيرة ، مشيرا إلى أنه لو اطمأن المواطن للقضاء وشعر بأنه مستقل لما كانت هناك حالة من الاعتراضات والاحتجاجات التي نراها على أحكام القضاء ، حتى لو كانت هذه الأحكام لا يرضي بها المواطنون.
ولفت نائب رئيس محكمة النقض إلى أن استقلال القضاء ليس شعارا أو قولا ، وإنما واقع وفعل ، وإلى أن تدعيم استقلالية القضاء يؤكد الثقة في الأحكام التي تصدر ، موضحا أن من مميزات القضاء أنه يصلح أخطائه بنفسه ، فحكم أول درجة يأتي بعده النقض ، مما يشكل ضمانة حقيقية لإصدار حكم قضائي عادل وغير معيب.
ورفض الخضيري التكهن بحكم الاستئناف في قضية غرق العبارة قائلا: "علينا ألا نتسرع في إصدار الأحكام في هذه القضية إلا بعد صدور الحكم بعد الاستئناف، فربما يكون هناك خطأ ويمكن تداركه في الاستئناف ، مطالبا في الوقت نفسه باتخاذ كافة الإجراءات التي تدعم استقلال القضاء وتغل يد الجهاز التنفيذي عن التدخل في شئون القضاء.
رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: قرار الإحالة في قضية العبٌارة تجاهل نص قانون العقوبات طباعة ارسال لصديق
02/08/2008
علي أن القتل الخطأ لأكثر من 4 أشخاص جناية وليس جنحة
استئناف الحكم يجعله كأن لم يكن.. ويجعل التعليق عليه ليس خطأ.. وطعن النائب العام ينقصه إعادة تكييف القضية باعتبارها جناية

كتبت: شيماء المنسي

قال المستشار عادل فرغلي ـ رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ـ إن قانون العقوبات ينص علي أن القتل الخطأ لأكثر من 4 أشخاص يعتبر جناية، وليس جنحة، وطالب دفاع وأهالي ضحايا عبٌارة «السلام 98» بأن يكون أول دفع لهم أمام محكمة الاستئناف هو عدم اختصاص محكمة الجنح المستأنفة بنظر الدعوي، وإعادة تكييفها باعتبارها جناية قتل خطأ، استناداً لنص قانون العقوبات، والمطالبة بإحالتها إلي محكمة الجنايات. وأعرب فرغلي عن تعجبه من عدم تنبه أحد من رجال القضاء والقانون إلي التقدم بطعن أمام محكمة الجنح أول درجة بعدم اختصاصها بنظر القضية، وقال: «مقتل 1034 مواطناً، حتي لو كان خطأ لا يمكن أن يكيف علي أنه جنحة كما فعل المستشار ماهر عبدالواحد، النائب العام السابق، ولابد أن يتحمل من تسببوا فيه المسئولية الجنائية، حتي ولو كان بدون تعمد، ومن حق المحكمة إعادة قيد وتوصيف القضية وفقاً لما يراه القاضي، دون التزام بتوصيف النيابة العامة للقضية، وكان المفترض من القاضي أن يكلف النيابة العامة بإعادة التحقيق في الوقائع التي لم تتعرض لها في قرار إحالتها لها، أو أن تباشر المحكمة بنفسها التحقيق في هذه الوقائع.
ورفض فرغلي توجيه الاتهام بعدم الإبلاغ عن غرق العبٌارة إلي ممدوح إسماعيل، قائلاً: «هذه مخالفات تأديبية إدارية، ولكن ما حدث أن هناك 1034 ضحية، تسبب ممدوح إسماعيل بعبٌارته غير الصالحة في قتلهم، ويجب محاسبته علي ذلك»، كما رفض الأخذ بشهادة الموظفين في التفتيش البحري باعتبارهم مشاركين في الجريمة، لأنهم أعطوا شهادات تسيير للعبٌارة رغم أنها غير صالحة للاستخدام. وقال: «إن إحالة القضية إلي محكمة الاستئناف تلغي الحكم الصادر بشأنها وتجعله كأن لم يكن، وبالتالي فإن طرحه للمناقشة أو التعليق عليه ليس خطأ، باعتباره غير موجود أصلاً. ووصف طعن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي الحكم بأنه «جيد، لكن ينقصه إعادة تكييف القضية باعتبارها جناية وليست جنحة»
شهداء العبّارة(2) طباعة ارسال لصديق
02/08/2008

الطفل محمد حسانين: فقدت أبي وأمي وإخوتي الثلاثة.. ومازلت أحلم بتفاصيل الكارثة كل يوم
جدة محمد: العبّارة حولت حياتي إلي جحيم.. وخاله: لو كان الأمر بيدي لحكمت بإعدام من تسبب في المجزرة

المنيا: ماهر عبدالصبور

أسرة كاملة لم ينج منها سوي طفل واحد، أب وأم و3 أطفال لقوا مصرعهم غرقا في كارثة «السلام 98».. الناجي الوحيد من الأسرة كان الطفل محمد أحمد محمود حسانين، 14 سنة، محمد الذي فقد مع أسرته القدرة علي النطق والحركة أصيب أيضا بروماتيزم القلب.
نجح الأطباء في استعادة قدرة محمد علي النطق والحركة بشكل جزئي أما الروماتيزم ـ حسب الأطباء ـ فسيتطلب علاجا مدي الحياة. بدأ محمد شهادته لـ «البديل» حول ما حدث أثناء غرق العبّارة بالبكاء، متذكرا أسرته ثم قال: «حدث انفجار في العبّارة.. فحملني والدي مع شقيقتي ووضعنا في أحد قوارب النجاة ثم ذهب لإحضار أمي وشقيقي ولم أره بعدها مرة أخري».
يضيف محمد:«زاد العدد في القارب فانقلب بنا في البحر وغرقت أختي، وتهت في البحر حتي عثر علي طاقم الإنقاذ، فقدت القدرة علي النطق والحركة لفترة. ثم علمت في المستشفي أنني أصبت بروماتيزم في القلب ومن ساعتها وأنا أحلم كل ليلة بتفاصيل الكارثة». تقول جدة محمد، 65 سنة: «العبّارة حولت حياتي إلي جحيم حيث فقدت ابنتي وزوجها وأحفادي عدا محمد الذي يحتاج لرعاية خاصة لا تسمح بها سني ولا ظروفي المادية».
أما خال محمد فيقول: «فقدت شقيقتي الكبري بسبب العبّارة المنكوبة، ولو كان الأمر بيدي لحكمت بإعدام من تسبب في تلك المجزرة»

أرسلوا صور شهدائكم من ضحايا عبارة الموت، وأي معلومات عنهم للنشر في قائمة «شهداء العبارة»

محامو مالك العبّارة لعبوا علي إيمان المصريين بـ«القضاء والقدر» طباعة ارسال لصديق
02/08/2008
d.mohamed.jpg

وحيلهم امتدت من حمايته إلي حماية دولة بأكملها من العقاب

د. محمد السيد سعيد يكتب: مستقبل الثقافة والمجتمع.. مصير الاستنارة في مصر
توظيف مفهوم القضاء والقدر هل يمثل مشروعية تاريخية أم نوعاً من التسويق الانتهازي للدين؟
تناول الكثيرون بالنقد المشروع الجانب القانوني والجانب السياسي الطاغي في الحكم ببراءة ممدوح اسماعيل صاحب «السلام 98» التي غرقت وأغرقت معها أكثر من ألف مصري.
ما أتناوله هنا هو الجانب الثقافي.
ويستحق هذا الجانب معالجة مستقلة ومستفيضة لأنه في تقديري «جوهر القضية» الذي يبقي معنا بعد أن يهدأ النقاش العام حول الحكم.
التأويل التجهيلي
أكثر ما كان يجب أن يلفت النظر هو القبول الضمني لحجة ساقها محامو مالك العبّارة في سائر القنوات التليفزيونية وتقول بأن غرق العبّارة وأكثر من ألف مواطن مصري كان «قضاءً وقدراً». أما الحكم القضائي نفسه فقد ترك فراغاً كبيراً يتسلل إليه هذا الـ«قضاء والقدر» لأنه قام في جانب منه علي القول بأنه لا يوجد ما يثبت أن وفاة هذا العدد الكبير من المصريين نتجت عن غرق العبّارة. ولم يمنح الحكم حيزا يذكر لتناول القضية البديهية من الناحيتين المنطقية والميدانية، وهي أسباب غرق العبّارة وما أشار إليه كثيرون من إهمال في تطبيق المعايير العصرية للأمان.
وبذلك بدا غرق العبّارة «السلام 98»- ومن قبلها عبارات أخري- وكأنه حدث بدون سبب مفهوم أو قابل للفهم والإثبات بما يسمح بأن يقفز في أدمغتنا تأويل آخر تماما وهو «القضاء والقدر».
والواقع أن ما قال به محامو مالك العبّارة يتجاوز بكثير جداً.. جداً مجرد توظيف حيل قانونية تضمن إفلات شخص أو هيئة- أو في الواقع دولة كاملة- من المساءلة والعقاب. فما قالوه هو «ثقافة».. ولكنها ثقافة تجهيلية وهي أيضا ثقافة معادية لتراث مصر الثقافي عبر أجيال.
وأمس الأول طلب مني عدد من أساتذة جامعتي دوبو بولاية أنديانا ودينيسون بولاية أوهايو تفسيراً لهذه الذرائع. سألوا إن كان في ثقافتنا مفهوم أو معني مشابه لمفهوم التنوير في الثقافة الغربية المعاصرة. وتأملت الموضوع طويلاً قبل أن أستجب لطلبهم عقد لقاء أو إلقاء محاضرة عن هذه القضية.
كان يمكن بالطبع القيام بهجوم مضاد واتهام الثقافة الغربية بالكيل بمكيالين والحياة عبر ثقافتين متوازيتين. كان يمكن مثلا الإشارة إلي الجهالة والنزعة الخرافية في العقل الأصولي في الولايات المتحدة مثلا. وكان يمكن أيضا أن أحاضرهم عن «خيانة» مشروع الاستنارة ليس فقط اليوم وفي ظل الأساطير الصهيونية السياسية بل منذ اليوم الأول عندما سلمت أوروبا روحها لنزعات الحرب والنهب والاستعمار.
وبدلاً من ذلك كان علي أن أجيب لنفسي عن أسئلتي الخاصة والتي هي أيضا أسئلة مصير لمجتمع بأسره. هل يمثل توظيف مفهوم «القضاء والقدر» امتداداً لمشروعية ثقافية تاريخية أو حاضرة؟ أم أنه نوع من التسويق الانتهازي البحت لأيديولوجية زائفة ومقحمة علي الموضوع؟.
إجابتي بإيجاز أن توظيف مفهوم القضاء والقدر ليس غريباً أبدا عن ثقافتنا بالمعني الواسع للكلمة.. ولكنه ليس بالضرورة تمثيلاً واعياً لمشروعية ثقافية تاريخية، ولا هو أيضا امتدادا أو ترجمة أو تمثيلا أو تجسيدا للمشروعية الدينية.
فالثقافة الفرعونية أحدثت تقدما هائلا للحضارة الإنسانية ومنحتها طاقة اندفاع خلاقة لأنها استندت في معظم حلقاتها إلي التأويل. ولكن هذا التأويل «الكيميائي» أو التفسيري أستند إلي التجربة والممارسة. وبتعبير آخر قامت الحضارة الفرعونية علي ثقافة تعرف الأسباب الوضعية لمختلف الظواهر وتتلمسها، ولكنها تذهب إلي ما بعدها في محاولة لمنح مجموع الظواهر الفاعلة في التجربة الإنسانية نفحة روحانية أو كلية كونية. لقد ألفت الفرعونية ميتافيزيقا خلاقة كامتداد للتجربة الفيزيائية وهو ما يعرف بالكيميائية. كانت ثقافة تعترف بالعقل صاحب التجربة، ولكنها حاولت أن تنطلق لما وراء العقل. والواقع أن التمازج بين العقل الكيميائي الفرعوني والعقل المنطقي اليوناني أنتج أعظم حقبة في تاريخ الثقافة في الدنيا كلها وهي الحقبة الهيلينية. وحفلت هذه الحقبة بالاكتشافات الرياضية والفيزيائية وخاصة في الفلك. وترجمت هذه الاكتشافات جزئياً في كشوف جغرافية مبكرة تابعت ونقلت ما أنجزه الفراعنة في دنيا البحار إلي مستويات جديدة حتي قيل إن مصريين كانوا أول من اكتشف الأمريكتين! المسيحية المصرية الأولي تورطت في إظهار شيء من الخصومة مع العقل والتجربة الحسية كمصدر للمعرفة. وربما تكون هذه الورطة السبب المباشر في أكبر نكسة للمعرفة للتاريخ الثقافي العالمي، هنا وفي العالم القديم ككل. وبدا هذا العداء منسجماً مع الثورة ضد النزعة المتعوية الفاسدة في العصر الروماني، ومع البحث الدائب وخاصة بين الأجيال التالية لعلماء مكتبة الإسكندرية عن حل ينقذ الروح من فساد مبدأ اللذة. ولكن هذه الخصومة- ولو لم تكن صدفة بحتة- أدت لانهيار المسعي المعرفي الدنيوي بوجه عام والاستعاضة عنه بالحرف المقدس. وهذا هو ما ملأ تاريخ مصر والمشرق قبل الإسلام بالصراعات المذهبية الخالصة وبحركات لا حصر لها لإنتاج تأويلات للتجربة الدنيوية محصورة أو محاصرة إلي حد بعيد في الكتاب المقدس أو بالمعرفة الإشراقية.
ولم يبدأ الاهتمام بالعقل من جديد الا مع ظهور الإسلام. ولم يبحث كثيرون في التاريخ الثقافي في العصر الإسلامي ولا حاول كثيرون إنتاج نظرية لتموجات هذا التاريخ. ولا شك أن من الخطر إنتاج شيء من ذلك إلا بعد عقود طويلة من الدراسات المتأنية التي يتوفر عليها عشرات ومئات من العلماء الكبار.
كل ما يمكن أن نقوله هنا هو أن الثقافة المصرية في العصر الإسلامي عرفت واحتفلت بمستويات مهمة من المعرفة العقلية. وإن جازت لنا المخاطرة بأي اقتراح حول تاريخ هذه الثقافة فهي أنها شهدت ورطة الصراع بين الفقه والفلسفة رغم أن كليهما مسعيان منطقيان بالتعريف والضرورة. وربما يمكن القول أيضا أن هذا الصراع شكل العلة وراء التدهور طويل المدي للثقافة العربية الإسلامية وسقوطها في وهدة الركود وخضوعها لتجريف لا عقلي ولا منطقي لقرون من الزمن وخاصة في ظل الامبراطورية العثمانية.
فلم يحتفل دين بالعقل مثلما فعل الإسلام. وتكاد ألفاظ العقل والفهم والفقه ومتبادلاتها تشكل لغة مميزة خاصة بالقرآن الكريم وهي لغة يستحيل تجنبها فيما يتعلق بالإيمان نفسه. وكان من الضروري للفقه أن يتعاطي مع نظام منطقي صارم لاستنباط الأحكام. ومع ذلك فقد شن الفقهاء حرباً شعواء علي الفلسفة كما هو معروف. ورد الفلاسفة بكل قوة حتي تم القضاء علي النشاط الفلسفي المباشر، وإن ظل هذا النشاط كامنا في الشعر بكل مدارسه وبصورة جانبية في التصوف بل في الفقه نفسه.
ولا نعرف ماذا دعا الفقه لمحاولة استئصال الفلسفة. والأرجح أن ذلك تم بتأثير عوامل سياسية ومجتمعية وليس بتأثير الوازع الديني نفسه. وإن تركنا هذه المسألة علي أهميتها لمزيد من البحث والتأريخ فما يهمنا مع ذلك هو الإشارة لتحالف طبقة استغلالية عسكرية وقعت ممارساتها الملموسة في تناقض شديد مع المبادئ المجردة للإسلام فوظفت مقولات تبدو مبثوثة في الإيمان الديني كجزء لا يتجزأ منه وبالذات القضاء والقدر لتبرير فسادها الأخلاقي. ولكن ذلك اسلم التجربة الدينية في الإسلام لفترة طويلة لنزعة تشاؤمية واستسلامية عميقة كانت في الحقيقة نقيض رسالته النافذة.
حاول المعتزلة واجتهدت مدارس فلسفية إسلامية شتي، وعلي رأسها حركة «إخوان الصفا»، أن تتصدي لترجمة الرسالة العقلية للإسلام إلي نشاط منهجي في الكشف العلمي. وتم لهذه المدارس تحقيق انجازات خلاقة ورائعة لابد من إعادة صفها في موقع متقدم من تاريخ العلم في العالم. ولكن في لحظة ما ممتدة بالطبع من التاريخ الإسلامي سلمت الثقافة الإسلامية لنزعة لاعقلانية بل معادية للعقل.
وتصادف أن بداية هذا التسليم وقعت في الفترة الأصعب في تاريخ المنطقة والإسلام، بين القرنين الحادي عشر والرابع عشر، حيث تعرض العالم الإسلامي للغزوات التتارية والمغولية والصليبية. ولأن ذلك تم في ظروف فرقة داخلية شديدة لجأ علماء السُنة لاغلاق باب الاجتهاد ووقف المسعي العقلي كلية، وحصره في استنباطات متتالية علي هوامش المؤسسين الكبار للمذاهب الأربعة. وبينما استهدف وقف المسعي العقلي محاصرة الفرقة والصراعات المذهبية لتمكين الأمة من وقف الغزوات الخارجية فالنتيجة النهائية كانت إضعاف الحافز للتقدم والنهوض والإعمار.. ومن ثم تحضير الأمة لمزيد من الغزو الخارجي والتهافت الداخلي.
وفي هذا السياق بدأ التصوف بأطره التركية- قبل وبعد الهيمنة العثمانية- محاولة لتجاوز روحاني صرف لتجربة وجود منسحق فردي وجماعي.. وليس نموذجا للمعرفة الإشراقية كما وعد في ظل أطره العربية الحقة. وتحالف التصوف بهذا المعني بل بدا جزءاً تكميلياً لصناعة فقهية فقدت أفقها العقلي وصرامتها المنطقية فضلا عن تسليمها لمقولاتية شكلانية تغلق باب الإثبات التجريبي والواقعي وتنحصر في بحث لغوي تبسيطي.
وبدا لهذا المزيج المعقد للثقافة الفقهية المتدهورة والثقافة الصوفية المتحورة أن «القضاء والقدر» صاعقة لا يمكن مناقشتها ولا فهمها ولا تفسيرها تفسيراً يتسق مع رسالة الإسلام الحقة في التسبيب وفي الوعي والعقل والتفقه والفهم والعلم بالشيء.
يلزم الإسلام معتنقيه بالإيمان بالقضاء والقدر. ولكننا يجب أن نبحث بعناية هذا المفهوم. فالأصل فيه ليس وقوع الظواهر صاعقة وبدون أسباب، بل وقوعها وفقا لعلل. هذه العلل تعكس في بداية الأمر ونهايته المشيئة الإلهية، وهو معني يختلف عن التفسير الشائع للارادة أو المشيئة الإلهية التي تحيلها إلي استثناء وفوضي وليس إلي مبدأ شامل للعقل الأصلي المولد.
ومن هنا استندت محاولات إعادة تصويب فهم الإسلام إلي إعادة التأكيد علي مفهوم العقل المولد.
لقد عرفنا الاستنارة قبل أوروبا بقرون طويلة. ولكن معرفتنا لم تتراكم بينما انطلق الأوروبيون بسرعة خاطفة لإنتاج دولاب علمي ومعرفي هائل لا يزال نشطاً وفواراً حتي الآن. أما نحن فقد حالت طبقات فاسدة ونظم حكم لا يبررها منطق أو عقل دون إرساء مبدأ عقلي للحكم علي كل شيء. ولذلك وقعت نكسة ونكسات لحركة الاستنارة في العالم الإسلامي بما فيه- للأسف- مصر.
وهذا هو واقعنا الراهن: نكسة طويلة

د. نادر فرجاني يسأل : من أصدر حكم براءة قاتل الألف مصري؟ طباعة ارسال لصديق
02/08/2008
nader.jpg سؤالان يصمان الأذن المصرية منذ صدور الحكم في قضية عبَّارة الموت:
الأول: من حقاً قتل شهداء عبَّارة ممدوح إسماعيل؟
والثاني: من حقا أصدر حكم براءة قاتل الألف مصري؟
الإجابة المباشرة في الحالتين صحيحة شكلاً ولكنها قاصرة عن الإمساك بالحقيقة كاملة.
صحيح شكلا أن الإجابة عن السؤال الأول هي "ممدوح إسماعيل" وعن السؤال الثاني هي المستشار "أحمد النجار" رئيس هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم يوم 27 يوليو 2008.
وحتي لا يلغز الأمر علي القارئ طويلا، أزعم أن الإجابة - التي تصل إلي كبد الحقيقة - واحدة في الحالتين.
من تسبب في مقتل شهداء عبَّارة ممدوح إسماعيل ثم أتاح له جميع فرص الإفلات من العقاب، حتي صدور حكم البراءة علي لسان قاض غير منزه عن الإفساد، هو الحكم التسلطي المتزاوج مع الرأسمالية المنفلتة والمتوسلين بالفساد والاستبداد، سبيلا لغطرسة الطغيان ولتراكم الثروات الحرام.
وليس مغزي هذه الحقيقة الكاملة أن "ممدوح إسماعيل" و"أحمد النجار" بريئان. كلاهما مستحق للإدانة والعقاب بلا مراء. لكن مغزي الحقيقة الكاملة هو أن التوقف عند عقاب هذين الشخصين لن يقطع دابر مثل هذا الفساد في البلاد. فنظام حكم الفساد والاستبداد سينتج بطبائع الأمور آلافا مثلهما مما بقي جاثما علي صدور المصريين.
جماع القول، أن شرط الانعتاق من مثل هذا الظلم الفاجر هو إسقاط نظام حكم الفساد والاستبداد، لا أقل. وأن المجرمين الأحق بالإدانة والعقاب، في محكمات عادلة إن أحسنوا الخاتمة وتخلوا عن السلطة طوعاً، هم رءوس الحكم التسلطي جميعا.
ودون هذين المطلبين لسيادة الحرية والعدل في مصر، فليوطِّن المصريون أنفسهم علي نوازل فساد وطغيان حتي أبشع من تبرئة قاتل الآلاف وقاضيه.
ولننظر في مسوغات ذلك الحكم بإيجاز.
الحكم التسلطي هو الذي مكَّن لممدوح إسماعيل، بداية، من الإثراء ومن احتكار خطوط العَّبارات، بل أضفي عليه مهابة وحصانة، بتعيينه عضوا في مجلس الشوري، وياللصفاقة، في المجلس الأعلي للسلامة البحرية، علي الرغم من تكرار جرائم غرق عباراته. ثم حماه بتهريبه من البلاد، إلي بلد لم يبرم اتفاقية لتسليم المجرمين مع مصر، في حمي قوات الأمن نفسها التي أنكرت علي بضع شباب من خيرة بني مصر قدرا من اللهو البريء والتغني بالوطن علي شواطئ الاسكندرية، فأذاقتهم مر العذاب، ثم حكمت عليهم نيابة ضالة فورياً بالسجن خمسة عشر يوما. وهكذا، بينما لم يقض قاتل الآلاف ساعة واحدة في السجن، ألُقي بعض من خيرة شباب مصر في السجون والمعتقلات أياما حتي أنقذهم قرار القضاء بإخلاء سبيلهم.
ووظف الحكم وسائل إعلامه للدفاع عن قاتلي الآلاف، وهم في مهربهم المترف، آمنين من القضاء المصري ومن غضب الشعب، والقضية منظورة أمام القضاء. وحتي عندما عرضت القضية علي القضاء المصري، فجع المصريون في أن جناية مقتل أكثر من ألف مصري كيفت كمجرد جنحة إهمال أساسا من قبل مختفين حرفا للاتهام عن الجناة الأصليين. وعندما تدخلت الدولة المصرية للتوسط بين المجرمين والضحايا في مسألة التعويضات، من خلال المدعي الاشتراكي، فرضت علي أهالي الضحايا المكلومين شروط إذعان تمنعهم من مقاضاة المسئولين عن الجريمة البشعة بعد تلقي التعويضات المالية التافهة لقاء فقد الأحبة والمعيلين.
ثم نأتي لثالثة الأثافي. فمن علامات الحكم التسلطي إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية والتضييق علي استقلاله بما يفتح أبوابا لإفساد القضاء والقضاة. وكما يفسد بعض القضاء في ظل الحكم التسلطي يفسد محامون، ومعروف أن القانونيين عندما يفسدون يصبحون أعتي الناس فسادا. وإن فسد القاضي والمحامي، وساندهم إعلام مزيف للحقيقة، فليس من خاتمة لقضية إلا ضياع حقوق المستضعفين وطغيان المفسدين في الأرض. وهذا ما حدث علي أيدي "ممدوح إسماعيل" و"أحمد النجار" مباشرة، ونهاية علي أيدي رءوس الحكم التسلطي من وراء غلالات رقيقة.
وليسامحنا أجلاء قضاتنا في التعقيب علي حكم قضائي. فحصانة أحكام القضاء من التعقيب عليها تشترط قضاء حراً ونزيهاً. وتكرار أحكام تمكّن الطغاة المفسدين في الأرض من الإفلات من العقاب علي جرائم بشعة تهدر حقوق شرائح واسعة من المصريين، خاصة المستضعفين منهم، يجعل محراب العدل يهتز ويلطخ ثوب القضاء الناصع. وما لم يطهِّر أهل القضاء محراب العدل بأنفسهم، يبقي التعقيب علي أحكام القضاء - بادية العوار- ضربا من التعبير المباح، بل واجبا. وسيبقي فخرا للمصريين جميعا أن في مصر قضاة أجلاء بحق.
وعليه فمن دواعي الغبطة والفخار التعبير عن بالغ التقدير للمستشار عبد المجيد محمود علي قراره بالطعن في حكم البراءة المعيب الذي يضاف إلي رصيد قراراته السديدة، ومنها قراره بإحالة المسئولين عن شركات إنتاج الأسمنت إلي المحاكمة الجنائية. تأسيساً علي هذا الرصيد المشرف نستطيع الفخر بأن في مصر نائبا عاما جليلا حقا، حريصا علي المصلحة العامة وعلي حقوق الناس.

«اعتماد» أخت الشهيد علي عبد الفتاح:أبناؤه ينتظرون عودته.. رغم أننا دفناه
قلت للنائب العام: ممدوح إسماعيل هياخد براءة لأننا عارفين مين اللي واقف وراه


«كان الأول علي مدرسة النقراشي باشا في الثانوية العامة ورفض أن يدخل أي كلية من كليات القمة من أجل الالتحاق بكلية التربية ليعمل بتدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية" هكذا تحكي اعتماد، شقيقة الشهيد علي عبد الفتاح علي، أحد ضحايا «عبارة السلام 98» ،الذي صعدت روحه الي بارئها قبل عامين عن43 عاما .
بدأ علي رحلته في العمل بالخارج بدولة الكويت عام 87 وحصل فيها علي شهادة أفضل مدرس بالكويت عام ،89 ثم انتقل للعمل بالسعودية عام 92 وحصل منها علي 14 شهادة تقدير..
وعن حكم البراءة الذي صدر لصالح ممدوح إسماعيل تقول اعتماد "يعني هي الحكومة هتحاسب الحكومة.. حسبي الله ونعم الوكيل"، مؤكدة أنها توقعت براءة ممدوح إسماعيل وقالت للنائب العام أثناء تقديم البلاغ بعد الحادث مباشرة:"هياخد براءة لأننا عارفين مين اللي واقف وراه.. وهو لو ماخدش براءة هيتكلم".
وتضيف اعتماد أن الحكم أصاب زوجة الراحل وأشقاءه وأطفاله الخمسة بصدمة خاصة أنه تزامن مع فترة الإجازات الصيفية التي اعتادوا خلالها علي عودته كل عام، ومازال طفله الصغير الذي يدرس بالصف الثاني الابتدائي يسأل زملاء والده ممن يزورونهم: "بابا مجاش معاكو ليه؟" ـ فالصغير الذي لم يكن قد التحق بالمدرسة وقت الحادث لا يعرف أن والده غرق في تلك العبارة، وحتي أشقاؤه الأكبر منه في السن رغم معرفتهم أن والدهم شهيد إلا أن الأمل مازال يراودهم في عودته إلي المنزل حتي بعد دفننا جثمانه <